القانون رقم 25 لسنة 1966
المادة 17 من قانون القضاء العسكري
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لأعضاء الضبط القضائى العسكرى فى الجنايات والجنح كل فى دائرة اختصاصه ، حق التفتيش فى المعسكرات أو المؤسسات أو الثكنات أو الأشياء أو السفن أو الطائرات أو المركبات العسكرية أو الأماكن التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت . وذلك بعد إخطار قائد الوحدة التى يجرى فيها التفتيش .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.