القانون رقم 25 لسنة 1966
المادة 16 من قانون القضاء العسكري
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لعضو الضبط القضائى العسكرى فى حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها أن يفتش أى شخص أيا كان يشتبه فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو حائز لأشياء تتعلق بالجرم أو عفيا شخصا له علاقة بالجريمة . وله أن يضبط
الأشياء والأوراق التى تفيد فى كشف الحقيقة إذا اتضح له من أمارات قوية أنها موجودة معه .
وفى غير ذلك يجب عليه أن يستصدر الأمر بالتفتيش من النيابة العسكرية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.