المادة 143 من قانون القضاء العسكري
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 95 لسنة 2003)؛ لم يراجعه محام بعد
يعاقب بالسجن المؤبد أو بجزاء أقل منها منصوص عليه فى هذا القانون ، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :
١ كونه له شأن بالتحفظ على نقود أو بضائع أميرية أو عسكرية أو بتوزيعها . ثم سرقها أو استعملها بطريق الغش أو سلبها ، أو كانت له يد فى سرقتها أو استعمالها بطريق الغش أو سلبها أو والس على ذلك .
٢ سرقته أو سلبه نقودا أو بضائع خاصة بزميله أو بضابط أو بأية جهة أميرية أو من متعلقات السلاح الخصوصية أو إيراداته الخصوصية أو قبوله تلك النقود أو الأشياء مع علمه بأنها مسروقة أو مسلوبة .
٣ سرقته أو بيعه أو رهنه أو تصرفه بأى صورة فى المتاد أو الأجهزة أو الأكسية أو الحيوانات أو أى شىء آخر من ممتلكات القوات المسلحة أو القوات الحليفة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 يونيو 1966 إلى 20 يونيو 2003
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منها منصوص عليه فى هذا القانون ، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :
١ كونه له شأن بالتحفظ على نقود أو بضائع أميرية أو عسكرية أو بتوزيعها . ثم سرقها أو استعملها بطريق الغش أو سلبها ، أو كانت له يد فى سرقتها أو استعمالها بطريق الغش أو سلبها أو والس على ذلك .
٢ سرقته أو سلبه نقودا أو بضائع خاصة بزميله أو بضابط أو بأية جهة أميرية أو من متعلقات السلاح الخصوصية أو إيراداته الخصوصية أو قبوله تلك النقود أو الأشياء مع علمه بأنها مسروقة أو مسلوبة .
٣ سرقته أو بيعه أو رهنه أو تصرفه بأى صورة فى المتاد أو الأجهزة أو الأكسية أو الحيوانات أو أى شىء آخر من ممتلكات القوات المسلحة أو القوات الحليفة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.