القانون رقم 25 لسنة 1966
المادة 142 من قانون القضاء العسكري
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :
١ إساءته استعمال أسلحته أو ملبوساته أو مهماته .
٢ إفقاده أو إتلافه إهمالا أسلحته أو ملبوساته أو معداته أو وثائقه العسكرية .
يعاقب بالسجن أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.