القانون رقم 25 لسنة 1966
المادة 14 من قانون القضاء العسكري
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
على أعضاء الضبط القضائى العسكرى أن يثبتوا جميع الإجراءات التى يقومون بها فى محاضر موقع عليها منهم وبينوا بها وقت اتخاذ الإجراء وتاريخه ومكان حصوله .
وعليهم فور الانتهاء من التحقيق أن يرفعوا المحاضر والأشياء المضبوطة مرفقة بخلاصة عن القضية إلى القائد أو النيابة العسكرية المختصة حسب الأحوال .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.