القانون رقم 25 لسنة 1966
المادة 13 من قانون القضاء العسكري
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
يعتبر من أعضاء الضبط القضائى العسكرى كل فى دائرة عمله :
١ ضباط القوات المسلحة .
٢ قادة التشكيلات والوحدات والمواقع العسكرية [غير مقروء]
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.