القانون رقم 25 لسنة 1966
المادة 12 من قانون القضاء العسكري
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يكون من أعضاء الضبط القضائى العسكرى كل فى دائرة اختصاصه :
١ ضباط وضباط صف المخابرات الحربية .
٢ ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية .
٣ الضباط وضباط الصف والجنود الذين يمنحون هذه السلطة من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أو من يفوضه فيما يكلفون به من أعمال .
٤ من يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين أخرى أو قرارات صادرة تنفيذا لها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.