القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 99 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 132 لسنة 1980
إذا استنفد الضابط مدد العلاج المسموح بها قانونا
حسب لوائح القوات المسلحة سواء كان ذلك بالمستشفى أو بكشف
المرضى وكان من المنظور تمام شفائه أحيل إلى الاستيداع صحيا إلى أن
يقرر المجلس الطبى العسكرى المختص لياقته للعودة للخدمة العاملة .
وإذا كانت حالته غير قابلة للشفاء أحيل إلى المعاش — بعد صدور قرار
المجلس المذكور — لعدم لياقته طبيا للخدمة .
ومع ذلك يجوز إحالة الضابط إلى المعاش بناء على طلبه قبل انتهاء
اجازته المرضية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 12 يوليو 1980 · بالقانون 132/1980
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.