القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 98 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
يمنح الضابط اجازة مرضية للنقاهة عقب خروجه من
المستشفى أو من كشف المرضى بقرار من اللجنة الطبية المختصة وذلك
لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما ، ويجوز لمدير الخدمات الطبية أن يرخص
للضابط بعد هذه الاجازة إلى ثلاثين يوما .
وتمنح الاجازة المرضية لمدة أطول من ذلك بقرار من المجلس الطبى
العسكرى المختص على ألا تجاوز مدتها فى سنة واحدة تسعين يوما ،
ويجوز مدها إلى مائة وعشرين يوما بموافقة رئيس هيئة أركان حرب
المختص أو قائد الجيش الأول ، وتحسب هذه السنة ابتداء من أول
اجازة مرضية يمنحها سواء كان ذلك لمرض واحد أو أكثر فى فترات
متعاقبة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.