القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 92 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
لا يجوز ضم مدة الاجازة العادية المستحقة عن سنة إلى
سنة أخرى على أنه يجوز للضباط الذين منحوا بسبب مقتضيات الخدمة
اجازة تقل عن ثلاثين يوما فى السنة أن يحصلوا على اجازة مقدارها
ستون يوما فى السنة التالية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.