القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 91 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
تكون الاجازة العادية لمدة ٤٥ يوما فى السنة وتمنح
للضابط بعد مضى سنة من بدء تعيينه على أنه يجوز أن يحصل على اجازة
عادية مقدارها خمسة عشر يوما بعد مضى ستة أشهر من بدء تعيينه .
و إذا كانت مدة خدمة الضابط عشرين سنة فأكثر أو كان يبلغ من
العمر خمسة وأربعين عاما فأكثر جاز له الحصول على اجازة عادية مدتها
ستون يوما .
ويكون الترخيص بقضاء الاجازة بين إقليمى الجمهورية بتصديق
رئيس هيئة أركان حرب المختص أو قائد الجيش الأول أو من يفوضانه
بذلك ، أما قضاء الاجازة خارج الجمهورية فيكون بتصديق من القائد
العام أو من يفوضه بذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.