المادة 8 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 132 لسنة 1980
لايجوز للجنة الضباط الاستغناء عن خدمات الضابط
أو إحالته إلى الاستيداع تأديبيا إلا بعد إخطاره بما هو منسوب إليه ،
ومواجهته بعد خمسة عشر يوما على الأقل لسماع أوجه دفاعه ، ويحق
للجنة منحه أجلا لتقديم دفاعه كتابة .
ويجوز للجنة إصدار قرارها فى غيابه إذا طلب منه الحضور ولم يحضر
دون عذر مقبول .
وعند تخطى الضابط فى الترق تتبع معه الإجراءات السابقة ، ويجوز
للجنة الضباط إرجاء ترقيته للأسباب التى توضحها فى قراراتها ، على أن
تبت فى موقف الضابط خلال شهر من تاريخ الإرجاء .
ويجوز للضابط أن يطلب حضوره أمام لجنة الضباط المختصة عند التماسه
إعادته للخدمة ، أوعند النظر فى رد أقدميته المفقودة لأمور ورتعلق بالموضوعات
الداخلة فى اختصاصاتها .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 12 يوليو 1980 · بالقانون 132/1980
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.