القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 9 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 132 لسنة 1980
تصدر اللجنة قراراتها مسببة فى شأن الضباط من واقع
التقارير المودعة فى ملفاتهم ومن الأوراق الرسمية الأخرى ومن المعلومات
الشخصية للأعضاء .
وتختص اللجنة العليا لضباط القوات المسلحة دون غيرها بالنظر فى كافة
المنازعات الإدارية المترتبة على هذه القرارات .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 12 يوليو 1980 · بالقانون 132/1980
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.