Article 8 of the Armed Forces Officers Service and Promotion Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 132 of 1980
لايجوز للجنة الضباط الاستغناء عن خدمات الضابط
أو إحالته إلى الاستيداع تأديبيا إلا بعد إخطاره بما هو منسوب إليه ،
ومواجهته بعد خمسة عشر يوما على الأقل لسماع أوجه دفاعه ، ويحق
للجنة منحه أجلا لتقديم دفاعه كتابة .
ويجوز للجنة إصدار قرارها فى غيابه إذا طلب منه الحضور ولم يحضر
دون عذر مقبول .
وعند تخطى الضابط فى الترق تتبع معه الإجراءات السابقة ، ويجوز
للجنة الضباط إرجاء ترقيته للأسباب التى توضحها فى قراراتها ، على أن
تبت فى موقف الضابط خلال شهر من تاريخ الإرجاء .
ويجوز للضابط أن يطلب حضوره أمام لجنة الضباط المختصة عند التماسه
إعادته للخدمة ، أوعند النظر فى رد أقدميته المفقودة لأمور ورتعلق بالموضوعات
الداخلة فى اختصاصاتها .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 12 July 1980 · by Law 132/1980
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.