القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 68 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
لا يجوز انتداب الضباط الآتى ذكرهم للخدمة خارج
وحدات السلاح :
( ١ ) الملازمون
( ٢ ) الملازمون الأولون الذين لم يتم تأهيلهم ولم يقضوا سنتين خدمة
على الأقل بهذه الرتبة بالسلاح
( ٣ ) الضباط من رتبة النقيب الذين لم يقضوا سنتين بوحدات سلاحهم ،
أما الضباط المتدبون الذين يرقون إلى رتبة نقيب فيجب إعادتهم
لسلاحهم خلال سنة على الأكثر من تاريخ ترقيتهم إلى هذه الرتبة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.