القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 69 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
يجب إنهاء انتداب الضابط ولو قبل المدة المحددة فى أى
حالة من الحالات الآتية :
( ١ ) إذا قصر فى امتحان الترقية أو فرق التأهيل
( ٢ ) إذا كتب عنه تقرير كفاءة غير مرض أقرته لجنة الضباط المختصة
( ٣ ) إذا رؤى اتخاذ هذا الإجراء كعقوبة تأديبية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.