القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 50 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
يجوز اتباع نظام الترقى المحلى إذا اقتضت ظروف الخدمة
واعتبارات الصالح العام عدم التقيد بالحد الأدنى الزمنى المقرر للخدمة
بكل رتبة .
ويراعى عند اتباع هذا النظام سائر القواعد الخاصة بالترقية للرتب
الأصلية .
ويكون للضابط حامل الرتبة المحلية جميع الحقوق العسكرية المخولة للرتبة
الأصلية التى تقابلها على أن يتقاضى أقصى راتب وتعويضات الرتبة
الأصلية الحائز عليها .
ولا يجوز الترقية الى رتبتين محليتين متتاليتين .
وتحسب مدة خدمة الضابط فى الرتبة المحلية دائما ضمن مدة خدمته
فى رتبته الأصلية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.