القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 49 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
علاوة على نظام الترقية إلى الرتب الأصلية المنصوص
عليه فى المواد السابقة يجوز الترقية الى رتب أعلى بصفة محلية أو وقتية
أو فخرية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.