المادة 48 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
النص الساري
ضباط القوات المسلحة غير خريجى الكليات العسكرية
يجوز ترقيتهم إلى الرتب التالية كل بحسب مؤهله العلمى الحاصل عليه قبل
التحاقه بالقوات المسلحة وذلك على النحو الآتى :
( أ ) الحاصلون على شهادة إتمام الدراسة الثانوية القسمين الخاص
والعام أو ما يعادلها ، والحاصلون على دبلوم الفنون والصنائع
نظام قديم وكذا خريجو مدرسة الصناعات الميكانيكية الحربية
أو مدرسة ميكانيكا الطيران أو المدارس الصناعية ( القسم
الثانوى ) ، والحاصلون على شهادة ضابط ثانى أعالى البحار ،
يجوز ترقيتهم إلى رتبة المقدم
كما يجوز ترقية بعض الناجحين منهم إلى رتبة العقيد أو العميد ،
وذلك بالاختيار حسب الشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار
من القائد العام للقوات المسلحة
(ب) الحاصلون على شهادة إتمام الدراسة الثانوية القسم الأول
( الكفاءة ) أو على دبلوم المدارس الصناعية ( القسم الابتدائى )
أو ما يعادلها يجوز ترقيتهم إلى رتبة رائد
( ج ) الحاصلون على مؤهلات دراسية أقل من ذلك أو غير الحاصلين
على مؤهل دراسى ، لا يجوز ترقيتهم لأعلى من رتبة نقيب
أما طيارو وضباط الإقليم الشمالى الذين أوفدوا للتخصص فى الكليات
والمدارس الأجنبية وتخرجوا فيها بنجاح والموجودون فى الخدمة وقت العمل
بهذا القانون فتسرى عليهم أحكام الموادمن ٣١ الى ٣٨
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.