Article 50 of the Armed Forces Officers Service and Promotion Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز اتباع نظام الترقى المحلى إذا اقتضت ظروف الخدمة
واعتبارات الصالح العام عدم التقيد بالحد الأدنى الزمنى المقرر للخدمة
بكل رتبة .
ويراعى عند اتباع هذا النظام سائر القواعد الخاصة بالترقية للرتب
الأصلية .
ويكون للضابط حامل الرتبة المحلية جميع الحقوق العسكرية المخولة للرتبة
الأصلية التى تقابلها على أن يتقاضى أقصى راتب وتعويضات الرتبة
الأصلية الحائز عليها .
ولا يجوز الترقية الى رتبتين محليتين متتاليتين .
وتحسب مدة خدمة الضابط فى الرتبة المحلية دائما ضمن مدة خدمته
فى رتبته الأصلية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.