المادة 32 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
النص الساري
إذا لم يكن الضابط من رتبة ملازم إلى رتبة رائد قد
حصل عند حلول دوره فى الترقية على تقارير كفاءة مرضية فيعامل بإحدى
الطريقتين الآتيتين إذا توافرت فيه سائر الشروط الأخرى للترقية :
(أ) يرق مع توجيه نظره لتحسين حالته
(ب) يترك فى الترقية لمدة أقصاها سنة يقدم عنه خلالها تقرير خاص
أو أكثر فاذا أصبح أهلا للترقية رق ووضع فى أقدميته الأصلية
عند ترقيته
و إذا ظل غير أهل للترقية فيترك سنة أخرى على الأكثر يقدم عنه
خلالها تقرير خاص أو أكثرفاذا أصبح أهلا للترقية رق وحددت أقدميته
من تاريخ ترقيته .
أما إذا ظل غير أهل للترقية بعد ذلك فيحال إلى المعاش ويجوز حينئذ
درج إسمه فى كشف ضباط الاحتياط .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.