المادة 31 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 132 لسنة 1980، القانون رقم 147 لسنة 2022
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 92 لسنة 1969)؛ لم يراجعه محام بعد
تكون ترقية الضباط إلى الرتب التي تلي رتبهم
مباشرة متى أمضوا بها مدة الخدمة العاملة الآتية مع مراعاة الشروط
الواردة في المادتين ٢٧ ، ٢٨ :
سنتين على الأقل برتبة ملازم إلى رتبة ملازم أول .
ثلاث سنوات على الأقل برتبة ملازم أول للترقية إلى رتبة نقيب .
أربع سنوات على الأقل برتبة نقيب للترقية إلى رتبة رائد .
ثلاث سنوات على الأقل برتبة رائد للترقية إلى رتبة مقدم .
أربع سنوات على الأقل برتبة مقدم للترقية إلى رتبة عقيد .
ثلاث سنوات على الأقل برتبة عقيد للترقية إلى رتبة عميد .
سنتين على الأقل برتبة عميد للترقية إلى رتبة لواء " .
سنتين على الأقل برتبة ملازم للترقية إلى رتبة ملازم أول
أربع سنوات على الأقل برتبة ملازم أول للترقية إلى رتبة نقيب
خمس سنوات على الأقل برتبة نقيب للترقية إلى رتبة رائد
أربع سنوات على الأقل برتبة رائد للترقية إلى رتبة مقدم
أربع سنوات على الأقل برتبة مقدم للترقية إلى رتبة عقيد
ثلاث سنوات على الأقل برتبة عقيد للترقية إلى رتبة عميد
سنتين على الأقل برتبة عميد للترقية إلى رتبة لواء
و بالنسبة إلى الضباط الوارد ذكرهم فى المادة ١٢ بند (٢) والمدرجة
أسماؤهم فى كشف أقدمية عام مع خريجى الكليات العسكرية — يجوز
ترقيتهم فى أقدميتهم الى رتبة ملازم أول أو نقيب دون التقيد بشرط المدة
متى كانوا أهلا للترقية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 28 يونيو 2022 · بالقانون 147/2022
منذ 28 يونيو 2022 · بالقانون 147/2022
منذ 12 يوليو 1980 · بالقانون 132/1980
من 8 أكتوبر 1959 إلى 14 ديسمبر 1969
تكون ترقية الضباط إلى الرتب التى تلوه رتبهم مباشرة
متى أمضوا بها مدد الخدمة العاملة الآتية مع مراعاة الشروط الواردة
فى المادتين ٢٧ و ٢٨ :
سنتين على الأقل برتبة ملازم للترقية إلى رتبة ملازم أول
أربع سنوات على الأقل برتبة ملازم أول للترقية إلى رتبة نقيب
خمس سنوات على الأقل برتبة نقيب للترقية إلى رتبة رائد
أربع سنوات على الأقل برتبة رائد للترقية إلى رتبة مقدم
أربع سنوات على الأقل برتبة مقدم للترقية إلى رتبة عقيد
ثلاث سنوات على الأقل برتبة عقيد للترقية إلى رتبة عميد
سنتين على الأقل برتبة عميد للترقية إلى رتبة لواء
و بالنسبة إلى الضباط الوارد ذكرهم فى المادة ١٢ بند (٢) والمدرجة
أسماؤهم فى كشف أقدمية عام مع خريجى الكليات العسكرية — يجوز
ترقيتهم فى أقدميتهم الى رتبة ملازم أول أو نقيب دون التقيد بشرط المدة
متى كانوا أهلا للترقية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.