القانون رقم 231 لسنة 1996
المادة الثانية من قانون تنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية
سارٍ
النص الساري
يجوز لكل مصري أن يعمل في أية جهة من الجهات الأجنبية وفروعها ومكاتبها داخل
جمهورية مصر العربية دون الحصول على إذن بذلك ، ويكتفى بإخطار يرسل من العامل
بغير رسوم إلى الجهة التي بعينها وزير الداخلية ، بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم
وصول ، خلال شهر من تاريخ الالتحاق بالعمل ، وذلك دون إخلال بأحكام القانون رقم ٩٧
لسنة ١٩٦٩ بتنظيم العمل لدى جهات أجنبية بالنسبة لوظائف معينة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.