المادة الأولى من قانون تنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية
النص الساري
يفرض رسم مقداره مائة جنيه بالنسبة لحملة المؤهلات العليا ، وستون جنيها بالنسبة
لغيرهم ، على كل إذن يصدر لمصري للعمل في طبقا لأحكام القانون رقم ١٧٣
لسنة ١٩٥٨ باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية ، وذلك عن كل سنة
يرخص بها عند استخراج الإذن أو تجديده ، وأن أن تغيرت جهة العمل .
ويلغى ما عدا ذلك من ضرائب ورسوم مفروضة على استخراج الإذن أو تجديده
بمقتضى أي قانون آخر .
ويجوز إصدار الإذن لمدة تزيد على سنة بعد الحصول على الرسم المقرر طبقا للفقرة
الأولى من هذه المادة ، وذلك عن كل سنة من السنوات التي يصدر بها الإذن .
وتؤول حصيلة الرسوم المنصوص عليها في هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.