Article 1 of the Employment of Egyptians by Foreign Entities Law
The text in force
The official text is in Arabic.
(فقرة أولى):
يفرض رسم مقداره مائتا جنيه بالنسبة لحملة المؤهلات العليا، ومائة جنيه بالنسبة لغيرهم، على كل إذن يصدر لمصرى للعمل فى الخارج طبقا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية، وذلك عن كل سنة يرخص بها عند استخراج الإذن أو تجديده وإن تغيرت جهة العمل.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
يفرض رسم مقداره مائة جنيه بالنسبة لحملة المؤهلات العليا ، وستون جنيها بالنسبة
لغيرهم ، على كل إذن يصدر لمصري للعمل في طبقا لأحكام القانون رقم ١٧٣
لسنة ١٩٥٨ باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية ، وذلك عن كل سنة
يرخص بها عند استخراج الإذن أو تجديده ، وأن أن تغيرت جهة العمل .
ويلغى ما عدا ذلك من ضرائب ورسوم مفروضة على استخراج الإذن أو تجديده
بمقتضى أي قانون آخر .
ويجوز إصدار الإذن لمدة تزيد على سنة بعد الحصول على الرسم المقرر طبقا للفقرة
الأولى من هذه المادة ، وذلك عن كل سنة من السنوات التي يصدر بها الإذن .
وتؤول حصيلة الرسوم المنصوص عليها في هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.