القانون رقم 231 لسنة 1996
المادة الثالثة من قانون تنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية
سارٍ
النص الساري
يعاقب على مخالفة أحكام المادة الثانية بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على
مائتي جنيه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.