القانون رقم 22 لسنة 1992
المادة الخامسة من قانون مركز تنمية الصادرات المصرية
سارٍ
النص الساري
يكون للمركز جهاز تنفيذى، يصدر بتعيين رئيسه قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتولى رئيس الجهاز التنفيذى للمركز ادارته وتصريف شئونه وتمثيله أمام القضاء وفى صلاته بالغير، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأغراض التى أنشئ من أجلها المركز.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.