القانون رقم 22 لسنة 1992
المادة الرابعة من قانون مركز تنمية الصادرات المصرية
سارٍ
النص الساري
يتم تمثيل المركز فى الجهات التى تتصل أعمالها بنشاط المركز، ويتولى مجلس ادارة المركز تحديد تلك الجهات.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.