المادة 76 من قانون المنظمات النقابية العمالية
النص الساري
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ، ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، كل من
خالف الحظر المنصوص عليه فى البند رقم (٤) من المادة (٥٤) من هذا القانون .
ويحكم بمصادرة أى أموال أو أشياء تحصلت عن ذلك .
وتضاعف العقوبة فى حالة العود .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 18 ديسمبر 2017 إلى 6 أغسطس 2019
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد
على مائتى ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف الحظر المنصوص عليه
فى البند رقم (٤) من المادة (٥٤) من هذا القانون ، ويحكم بمصادرة أى أموال أو أشياء
تحصلت عن ذلك ، وتضاعف العقوبة فى حالة العود .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.