القانون رقم 213 لسنة 2017
المادة 77 من قانون المنظمات النقابية العمالية
سارٍ
النص الساري
يكون للعاملين بالوزارة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق
مع الوزير المختص صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام
هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.