القانون رقم 213 لسنة 2017
المادة 73 من قانون المنظمات النقابية العمالية
سارٍ
النص الساري
يعاقب كل من يخالف نص المادة (٢٧) ، والمادة (٤٦) من هذا القانون بغرامة لا تقل
عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه . وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين
وقعت الجريمة فى شأنهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.