القانون رقم 213 لسنة 2017
المادة 74 من قانون المنظمات النقابية العمالية
سارٍ
النص الساري
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ،
كل صاحب عمل أو من يمثله قانونا أو مدير مسئول يخالف أحكام المادة (٤٩ الفقرة الثانية)
والمادة (٥٠ الفقرة الثالثة) من هذا القانون ، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت
الجريمة فى شأنهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.