المادة 68 من قانون المنظمات النقابية العمالية
النص الساري
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه ، كل عضو
من أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق
بلائحة النظام الأساسى أو المالى أو الإدارى أو بالسجلات أو الدفاتر أو الأموال أو الحسابات
المتعلقة بالمنظمة النقابية ، والتى يجب قانونا إبلاغها لذوى الشأن .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 18 ديسمبر 2017 إلى 6 أغسطس 2019
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه ،
أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل عضو من أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية
تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بلائحة النظام الأساسى أو المالى ، أو الإدارى ،
أو بالسجلات ، أو الدفاتر ، أو الأموال ، أو الحسابات المتعلقة بالمنظمة النقابية ،
والتى يجب قانونا إبلاغها لذوى الشأن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.