المادة 67 من قانون المنظمات النقابية العمالية
النص الساري
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه ، كل شخص
شارك فى تأسيس أو إدارة منشأة أو جمعية أو جماعة أو منظمة أو رابطة أو هيئة أو غير ذلك ،
وأطلق عليها بدون وجه حق فى مكاتبات أو فى لوحات أو فى إعلان أو إشارة أو بلاغ
موجه إلى الجمهور اسم إحدى المنظمات النقابية العمالية ، أو مارس أى نشاط نقابى
تقتصر ممارسته على أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية ، وذلك وفقا لأحكام
هذا القانون .
ويحكم بمصادرة الأشياء والأموال موضوع الجريمة كما يجوز الحكم بإغلاق المكان
المتخذ مقرا للمنشأة أو الجمعية أو المنظمة أو الجماعة أو الرابطة أو الهيئة أو غير ذلك .
وتضاعف العقوبة فى حالة العود .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 18 ديسمبر 2017 إلى 6 أغسطس 2019
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه ،
أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل شخص شارك فى تأسيس ، أو إدارة منشأة ، أو جمعية ،
أو جماعة ، أو منظمة ، أو رابطة ، أو هيئة ، أو غير ذلك ، وأطلق عليها بدون وجه حق
فى مكاتبات ، أو فى لوحات ، أو فى إعلان ، أو إشارة ، أو بلاغ موجه إلى الجمهور اسم
إحدى المنظمات النقابية العمالية ، أو مارس أى نشاط نقابى تقتصر ممارسته على أعضاء
مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية ، وذلك وفقا لأحكام هذا القانون .
ويحكم بمصادرة الأشياء والأموال موضوع الجريمة ، كما يجوز الحكم بإغلاق المكان المتخذ
مقرا للمنشأة ، أو الجمعية ، أو المنظمة ، أو الجماعة ، أو الرابطة ، أو الهيئة ، أو غير ذلك .
وتضاعف العقوبة فى حالة العود .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.