القانون رقم 213 لسنة 2017
المادة 64 من قانون المنظمات النقابية العمالية
سارٍ
النص الساري
للمنظمات النقابية الحق فى وضع أنظمتها الأساسية ، ولوائحها الإدارية والمالية ،
وفى انتخاب ممثليها بحرية كاملة بما يتفق مع أحكام هذا القانون ، ولها الحق فى تنظيم
شئونها ، وإدارة أنشطتها ، وإعداد برامج عملها . وتمتنع السلطات العامة عن أى تدخل
من شأنه أن يقيد هذا الحق ، أو أن يعوق ممارسته المشروعة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.