المادة 65 من قانون المنظمات النقابية العمالية
النص الساري
يجب أن يشمل النظام الأساسى للمنظمة النقابية الآتى :
١ - اسم المنظمة النقابية ، ومقرها ، واسم ممثلها القانونى .
٢ - أغراض المنظمة النقابية .
٣ - قواعد وإجراءات قبول الأعضاء وانسحابهم من عضوية المنظمة النقابية .
٤ - شروط الحصول على المزايا والخدمات التى تقدمها المنظمة النقابية ، وشروط
وإجراءات الحرمان منها كليا أو جزئيا .
٥ - قيمة رسم الانضمام ومقدار الاشتراك الذى يتحمله العضو فى المنظمة النقابية ،
وحالات وشروط إعفاء العضو من أيهما .
٦ - مصادر إيرادات المنظمة النقابية ، وشروط وأوضاع وإجراءات ومجالات صرفها
واستثمار أموالها والتصرف فيها ، وقواعد وأصول ضبط الحسابات والاحتفاظ بالسجلات .
٧ - تحديد بداية ونهاية السنة المالية للمنظمة النقابية ، وقواعد وإجراءات إعداد
ميزانيتها وحسابها الختامى واعتمادها .
٨ - تحديد أحد مصارف القطاع العام لإيداع أموال المنظمة النقابية ، وتحديد قيمة
السلفة المستديمة ، والأغراض المخصصة لها وإجراءات الصرف منها .
٩ - اختصاصات الجمعية العمومية للمنظمة النقابية ، وإجراءات وقواعد انعقادها ،
وسير أعمالها وإصدار قراراتها ، وطرح الثقة أمامها فى عضو أو أكثر من أعضاء
مجلس الإدارة .
١٠ - قواعد وإجراءات تشكيل مجلس إدارة المنظمة النقابية ، وتحديد اختصاصه
واختصاص كل عضو من أعضاء هيئة المكتب .
١١ - قواعد وإجراءات تشكيل الشعب الخاصة بالصناعات أو المهن أو الأعمال
داخل المنظمة النقابية .
١٢ - قواعد وإجراءات التمثيل النسبى النوعى والجغرافى بمجلس إدارة المنظمة النقابية .
١٣ - قواعد ، وإجراءات اختيار المندوبين النقابيين باللجان النقابية ، وتحديد اختصاصاتهم .
١٤ - قواعد إجراءات التأديب النقابى للأعضاء ، وبصفة خاصة القواعد والإجراءات
المتعلقة بالتحقيق مع الأعضاء ووقفهم وفصلهم من عضوية المنظمة النقابية .
١٥ - شروط وإجراءات الحل الاختيارى للمنظمة النقابية واندماجها وتصفية أموالها
وكيفية التصرف فيها .
١٦ - إجراءات وقواعد تعيين العاملين فى المنظمة النقابية ، وتحديد أجورهم ،
والإشراف عليهم ، وتأديبهم وإنهاء خدمتهم .
١٧ - إجراءات تعديل النظام الأساسى للمنظمة النقابية ، واعتماد هذا التعديل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.