القانون رقم 213 لسنة 2017
المادة 63 من قانون المنظمات النقابية العمالية
سارٍ
النص الساري
تعفى الدعاوى التى ترفعها المنظمات النقابية العمالية ، أو أحد أعضائها والمتعلقة
بتطبيق أحكام هذا القانون أو أحكام لائحته التنفيذية ، أو القرارات الصادرة تنفيذا له ،
من الرسوم القضائية ، ورسوم الدمغة فى كافة مراحل التقاضى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.