القانون رقم 213 لسنة 2017
المادة 16 من قانون المنظمات النقابية العمالية
سارٍ
النص الساري
تتولى النقابة العامة مباشرة الاختصاصات الآتية :
( أ ) العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائها .
(ب) إبرام اتفاقيات العمل الجماعية .
(ج) الاشتراك مع الاتحاد النقابى المنضمة إليه فى إعداد مشروعات اتفاقيات العمل
الجماعية على المستوى القومى .
(د) المشاركة فى مناقشة مشروعات خطط الإنتاج على مستوى الصناعة أو المهنة ،
والمعاونة فى تنفيذها .
(ه) تنفيذ برامج الخدمات التى يقرها الاتحاد النقابى المنضمة إليه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.