القانون رقم 213 لسنة 2017
المادة 15 من قانون المنظمات النقابية العمالية
سارٍ
النص الساري
تتولى اللجنة النقابية للمنشأة مباشرة الاختصاصات الآتية :
( أ ) العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائها .
(ب) إبرام اتفاقيات العمل الجماعية على مستوى المنشأة .
(ج) الاشتراك مع النقابة العامة المنضمة إليها فى إعداد مشروعات اتفاقيات
العمل الجماعية .
(د) المشاركة فى مناقشة مشروعات خطط الإنتاج بالمنشأة والمعاونة فى تنفيذها .
(ه) المشاركة فى وضع اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال ،
أو تعديلها .
(و) تنفيذ برامج الخدمات التى تقرها النقابة العامة المنضمة إليها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.