المادة 30 من قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نصوص المواد (28 ، 29، 30، 31، 32) من قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 1994، ونص الفقرة الأخيرة من المادة (4)، ونص المادة (10) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 389 لسنة 1994 (القضية رقم 68 لسنة 40 قضائية «دستورية»، جلسة 2019-05-04)
يعرض النزاع على لجنة التصالح بطلب يقدم إلى مكتب اللجنة العامة بالمحافظة يتضمن بيانا مفصلا لموضوع النزاع.
ولا يكون الطلب مقبولا إلا إذا سدد صاحبه لمكتب اللجنة العامة بالمحافظة الرسم المقرر، وتحدد لجنة التصالح فى قرارها من يتحمله.
وعلى مكتب اللجنة العامة بالمحافظة أن يحيل النزاع إلى لجنة التصالح ويدعوها للاجتماع فى موعد غايته أسبوع من تاريخ تقديم الطلب إليه.
وتبلغ لجنة التصالح الطلب إلى الخصوم فى النزاع، وتحدد لهم فى الإعلان تاريخ الجلسة المحددة لنظره والذى يجب أن يكون بينه وبين تاريخ الإعلان أسبوعا على الأقل.
وتسمع اللجنة أقوال طرفى النزاع ما لم يقرر أحدهما أو كلاهما النزول عن سماع أقوالة.
ويكون إعلان الأوراق إلى الخصوم ودعوة أعضاء اللجنة إلى الحضور بواسطة مكتب اللجنة العامة بالمحافظة، ويرسل بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول.
ويعتبر عدم حضور الخصم رغم إخطاره نزولا منه عن سماع أقواله، وتستمر اللجنة فى عملها وتصدر قرارها وتبلغه للخصم المتخلف بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول، ويعتبر القرار فى هذه الحالة حضوريا.
وتصدر قرارات لجنة التصالح بأغلبية الأصوات، فاذا لم يعترض الطرفان أو أحدهما عليها أصبحت نهائية.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.