القانون رقم 209 لسنة 1994
المادة 52 من قانون إنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي
سارٍ
النص الساري
تستأنف قرارات هيئة التأديب الابتدائية، أمام هيئة تأديب استئنافية تتكون من إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة وعضوين يختار مجلس النقابة أحدهما من بين اعضائه ويختار ثانيهما الممارس أو الأخصائى المحال إلى المحاكمة التأديبية من بين الأخصائيين، فإذا لم يعمل الممارس أو الأخصائى حقه فى الاختيار خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته أختار المجلس العضو الثانى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.