القانون رقم 209 لسنة 1994
المادة 51 من قانون إنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي
سارٍ
النص الساري
تشكل بالنقابة هيئة تأديب ابتدائية، تتكون من عضوين يختارهما مجلس النقابة من بين أعضائه، وأحد النواب بإدارة الفتوى والتشريع لوزارة الصحة ومدير العلاج الطبيعى أو من ينيبه وتكون رئاستها لأقدم العضوين قيدا ما لم يكن أحدهما عضوا فى هيئة مكتب مجلس النقابة، فتكون له الرئاسة.
وترفع الدعوى أمام هذه الهيئة بناء على قرار من مجلس النقابة الفرعية أو بقرار من مجلس النقابة أو طلب النيابة العامة، ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.