القانون رقم 209 لسنة 1994
المادة 50 من قانون إنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي
سارٍ
النص الساري
تشكل لجنة التحقيق بالنقابة الفرعية، من:
1 - وكيل النقابة رئيسا
2 - عضو من النيابة الإدارية على مستوى المحافظة عضوا
3 - سكرتير النقابة الفرعية عضوا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.