القانون رقم 209 لسنة 1994
المادة 49 من قانون إنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي
سارٍ
النص الساري
لمجلس النقابة الفرعية بأغلبية ثلثى أعضائه أن ينبه أحد الأعضاء إلى تلافى ما وقع منه من أخطاء خاصة بالمهنة، كما يجوز أن يوقع عليه غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات تدفع لصندوق النقابة، وذلك بعد دعوة ممارس وأخصائى العلاج الطبيعى للحضور أمام المجلس لسماع أقواله، وللممارس والأخصائى الحق فى التظلم من هذا الإجراء أمام مجلس النقابة خلال ثلاثين يوما من إعلانه به، ويكون قراره فى التظلم نهائيا.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.