المادة 48 من قانون إنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي
النص الساري
على النيابة العامة أن تخطر النقابة بأى إتهام موجه ضد أى عضو من أعضائها بجناية أو جنحة متصلة بالمهنة، وذلك قبل البدء فى التحقيق، وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية، أو من يندبه أيهما من أعضاء مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية حضور التحقيق ما لم تقرر سريته، وإذا رأت النيابة العامة أن التهمة الموجهة إلى عضو النقابة لا تستوجب المحاكمة الجنائية، أبلغت نتيجة التحقيق إلى مجلس النقابة الفرعية للنظر فى أمر إحالته للهيئة التأديبية.
وفى حالات التقاضى المختلفة الخاصة بالمهنة، يجوز لممارس وأخصائى العلاج الطبيعى طلب تدخل النقابة كطرف ثالث، ولمجلس النقابة المختص التدخل كطرف ثالث فى أية دعوى أمام القضاء تتعلق بما يهم مهنة العلاج الطبيعى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.