Article 48 of the Physiotherapy Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
على النيابة العامة أن تخطر النقابة بأى إتهام موجه ضد أى عضو من أعضائها بجناية أو جنحة متصلة بالمهنة، وذلك قبل البدء فى التحقيق، وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية، أو من يندبه أيهما من أعضاء مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية حضور التحقيق ما لم تقرر سريته، وإذا رأت النيابة العامة أن التهمة الموجهة إلى عضو النقابة لا تستوجب المحاكمة الجنائية، أبلغت نتيجة التحقيق إلى مجلس النقابة الفرعية للنظر فى أمر إحالته للهيئة التأديبية.
وفى حالات التقاضى المختلفة الخاصة بالمهنة، يجوز لممارس وأخصائى العلاج الطبيعى طلب تدخل النقابة كطرف ثالث، ولمجلس النقابة المختص التدخل كطرف ثالث فى أية دعوى أمام القضاء تتعلق بما يهم مهنة العلاج الطبيعى.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.