المادة الثالثة من قانون الضريبة على أجور المصريين العاملين في الخارج
النص الساري
تتحدد الإيرادات الخاضعة للضريبة على أساس مجموع ما يحصل عليه الممول من مرتبات وأجور ومكافآت وبدلات وذلك على الوجه الآتى:
(1) لا تسرى الضريبة على بدلات السفر والانتقال والسكن والملابس والغذاء.
(2) لا تسرى الضريبة على بدل طبيعة العمل إلا فيما يجاوز ما يعادل ألف جنيه مصرى سنويا.
فإذا كان الثابت من عقد العمل أن الأجر أو المرتب أو المكافأة شاملا للبدلات المشار إليها فى البندين (1)، (3) فيتحدد وعاء الضريبة بعد خصم 15% من الأجر أو المرتب أو المكافأة الشاملة مقابل هذه البدلات.
(3) يخصم من وعاء الضريبة اشتراكات التأمين الاجتماعى وأقساط الادخار التى تستقطع أو تسدد وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى أو كنظم بديلة عنها أو قوانين المعاشات والادخار الحكومية فى جمهورية مصر العربية أو الدولة التى بها جهة العمل.
(4) بعد إعمال أحكام البنود (1)، (2)، (3)، يخصم من الوعاء 5% للأعزب و10% للمتزوج وللمتزوج ويعول وللعائل لأولادة أو لوالديه أو لأحدهما مقابل الأعباء العائلية.
وفى جميع الأحوال تخصم من وعاء الضريبة، الضريبة الأجنبية المسددة عن ذات الايراد.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.