المادة الرابعة من قانون الضريبة على أجور المصريين العاملين في الخارج
النص الساري
على كل عامل خاضع لأحكام هذا القانون أن يقدم إلى مصلحة الضرائب سنويا وعند إنتهاء الاجازة أو الاعارة صورة معتمدة من عقد العمل المبرم مع جهة عمله فى الخارج أو بيانا معتمدا بمفردات مرتبة أو أجره فى تلك الجهة ويتعين عليه إيضاح التغييرات التى طرأت على مرتبة أو أجرة خلال السنة.
وتختص مصلحة الضرائب بتحديد قيمة الضريبة المستحقة وفقا لاحكام هذا القانون وإخطار الممول بذلك على النموذج الذى تحددة اللائحة التنفيذية بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بالتسليم المباشر للعامل نفسه أو من ينيبه مقابل إيصال.
وفى حالة تسديد قيمة الضريبة تسلم المصلحة العامل شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة للموافقة على تجديد الاجازة أو الاعارة أو منحة إذن العمل.
وفى جميع الأحوال يحظر على الجهات المختصة تجديد الاعارة أو الاجازة أو إذن العمل إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الضريبة أو ايداع تأمين مناسب وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون إذا قدم الممول اعتراضا أو طعنا وفقا لأحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، ويكون صدور إذن العمل المنصوص عليه بالقانون رقم 173 لسنة 1958 بالنسبة للعاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون لمدة عام قابلة للتجديد.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.