القانون رقم 208 لسنة 1994
المادة الثانية من قانون الضريبة على أجور المصريين العاملين في الخارج
سارٍ
النص الساري
يكون سعر الضريبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كالآتى:
الشريحة الأولى: حتى ما يعادل 20 ألف جنيه مصرى سنويا (1%).
الشريحة الثانية: أكثر مما يعادل 20 ألف جنيه مصرى سنويا
وحتى ما يعادل 40 ألف جنيه مصرى سنويا (2%).
الشريحة الثالثة: أكثر مما يعادل 40 ألف جنيه مصرى سنويا (3%).
وتحدد قيمة التعادل بالجنيه المصرى على أساس سعر الصرف عند بدء كل سنة تعاقد.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.