القانون رقم 2 لسنة 2018
المادة 9 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل
سارٍ
النص الساري
تنشأ بالهيئة لجنة دائمة ، تختص بتسعير قائمة الخدمات الطبية التي يتم التعاقد
على شرائها ، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس إدارة الهيئة ، على ألا يقل عدد أعضائها
عن تسعة ولا يزيد على خمسة عشر عضوا ، على أن يكون ربع عدد أعضائها على الأقل
من الخبراء المستقلين عن الهيئة والمتخصصين في تسعير الخدمات الطبية ، وتضم عددا
من ممثلي مقدمي الخدمة في القطاع الخاص لا يزيد على الربع .
وتبين اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات عمل هذه اللجنة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.